الطعن رقم 1489 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-31
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ 5/10/1996 بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 208 مكرر (أ) من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وبسقوط فقرتيها الثانية والثالثة وكذلك المادة 208 مكرر (ب) من هذا القانون ، ونشر الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/10/1996 وكانت المحكمة المطعون فى حكمها قد الغت الحكم الابتدائى الذى الزم المطعون ضده الرابع بالمبلغ المطالب به وبصحة الحجز وبجعله نافذا وبرفض تظلم المطعون ضدهم الثلاثة الاول ، تأسيسا على انه بصدور امر النائب العام بمنع المدين - المطعون ضده الرابع - من التصرف فى امواله وادارتها عملا بالمادة 208 مكرر (أ) المشار اليها فقد اصبح المدين غير ذى صفة فى التقاضى وانتهى الحكم الى عدم قبول دعوى الاداء والغاء امر الحجز واعتباره كأن لم يكن واذ كان النص المشار اليه - والذى اقام الحكم قضاءه عليه - قد اضحى منعدما ابتداء لا انتهاء للقضاء بعدم دستوريته وبالتالى لا يجوز تطبيقه وقد ادرك النزاع امام هذه المحكمة بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 29 ، 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار قانون المحكمة الدستورية وما ورد فى المذكره الايضاحية فى شأن المادة الاخيرة انه يمتنع على اى محكمة او هيئة ذات اختصاص قضائى - وايا كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى اليها - اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين اعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المطروح عليها ، اذا تراءى لها مصادمته للدستور ، فان عرض امر هذا النص على المحكمة الدستورية العليا وقضت بعدم دستوريته فانه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ولا ينصرف هذا الاثر الى المستقبل فحسب وانما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور حكم بعدم دستورية النص على ان يستثنى من هذا الاثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بانقضاء مدة التقادم او بصدور حكم حائز قوة الامر المقضى وهو لا يحوزها الا باستنفاذه طرق الطعن جميعها بما فيها طريق الطعن بالنقض .