الطعن رقم 1107 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان مورثة الطاعنين اقامت الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ الايجار المؤرخ 20/8/1977 الصادر من هيئة الاوقاف لمورثتها المرحومة ....... وبمنع تعرض المطعون ضدها الاولى لها فى الانتفاع بالعين المؤجرة بمقتضى عقد ايجار اخر صادر من الهيئة ذاتها فان الدعوى بحسب هذه الطلبات وعلى هذا الاساس تعتبر متعلقة بأصل الحق ولا تعد من دعاوى الحيازة اذ يتطلب الفصل فيها المفاضلة بين عقدى ايجار وفقا للقانون .