⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 675 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-3-3 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ الحكم فى الاستئناف - ترك الخصومة
⚖️ التدخل فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمود عباس العمراوى وعضوية مصطفى كمال سليم ومصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالوجه الاول من السبب الاول أنه خالف القانون حين قضى بأن تقديم إقرار الصلح الذى يتضمن تنازل المطعون ضدها الاولى عن الاستئناف المرفوع منها وترك الخصومة فيه لا يعتد به لانه ترك لم يتم بإحد الطرق التى حددها نص المادة 141 من قانون المرافعات ، ذلك أم إقرار الصلح قد تضمن فضلا عن تنازل المستأنفة عن الاستنئاف تنازلها عن الحق ذاته إذ أقرت فيه استلامها لجميع حقوقها الشرعية فى التركة وتخارجت منها فجاء تنازلها عن الاستئناف نتيجة لذلك ومن ثم فلا ضرورة لأن يتم ترك الخصومة بوسيلة من الوسائل التى أشارت اليها المادة المذكورة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد فصل فى طلب تدخل المطعون ضدهما الثامن و التاسع بقبول تدخلهما منضمين إلى المستأنفة إذ ورد فيه " إن كلا من ...... طلبا تدخلهما فى الدعوى منضمين للمستأنفة فى طلباتها و قدما حافظة طويت على ...... و إن المحكمة تأخذ من كل ذلك ما يؤيد ما خلصت إليه من أن عقد البيع مزور على البائع " فإن مفاد هذا من الحكم أن التدخل الإنضمامى الذى قصد به المتدخلان المحافظة على حقوقهم عن طريق مساعدة المستأنفة فى الدفاع عن حقوقها قد قبل ، و أن ما قدماه من مساعدة كان تحت نظر المحكمة بعد قبوله و من ثم يتعين رفض الدفاع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما الثامن و التاسع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك مع إطلاع خصمه عليها ، كما أن المادة 238 منه تقضى بأن تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف إذا كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك لما كان ذلك و كان الإقرار المكتوب الموقع عليه بإمضاء منسوبة للمستأنفة قد تضمن بياناً صريحاً بتركها الخصومة فى الإستئناف فإنه و قد قدم إلى المحكمة يقوم - و على ما جرى به قضاء النقض - مقام المذكرة الموقع عليها من هذه المستانفة كما يعتبر تقديم المستأنف ضدها الأولى لهذا الإقرار و تمسكها بما جاء به إقرارا بإطلاعها عليه و قبولا منها للترك ، هذا فضلا عن أن هذا الإقرار مؤرخ فى ... أى بعد أن كان ميعاد الطعن بالإستئناف فى الحكم الإبتدائى قد إنقضى ، فإن ترك المطعون ضدها الأولى لإستئنافها كان يتعين أن يتم و ينتج أثره حتى و لو لم يصدر قبول من الطاعنة .