الطعن رقم 6142 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان الطاعن تمسك فى دفاعه بأنه تكونت بينه وبين المطعون ضده وثالث شركة توصية بسيطة بمقتضى العقد المؤرخ 1/1/1989 الغرض منها بيع المأكولات والمشروبات فى الكشك الذى اقامه المطعون ضده على قطعة الارض التى تم تخصيصها له من جهاز مدينة العاشر من رمضان فلا تقبل دعواه بطلب استرداد الحيازة (حيازة الكشك) واذ خاف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول دعوى الحيازة فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .