⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3423 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-1-26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء الحكم المستأنف ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم النطق به علانية هو في حقيقته دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامها ومن ثم يعد من الدفاع الشكلية لعدم اتصال قضاء المحكمة عند الأخذ به بشئ من خصائص المصلحة في الدعوى أو التعرض لأي عنصر من عناصرها وقوفاً منها عند حد المظهر الشكلي لقرار اللجنة بما ينأى عنه وصف الدفع بعدم القبول الذي تستنفد المحكمة بقبوله ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى وفقاً لحكم المادة 115 من قانون المرافعات المتعلق بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع الموضوعي ، مما لا تكون معه هذه المحكمة وعلي ما سلف بيانه قد استنفدت ولايتها بنظر موضوع الدعوى إذ لم تقل كلمتها فيه ومن ثم فلا تملك محكمة الاستئناف التصدي له لما يترتب علي ذلك من تفويت درجة من درجتي التقاضي علي الخصوم ويتعين تبعاً له القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلي محكمة أول درجة .