الطعن رقم 2027 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء الحكم المستأنف ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم النطق به علانية - وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض - هو في حقيقته دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامها ومن ثم يعد من الدفوع الشكلية التي لاتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر موضوع الدعوي إذ لم تقل كلمتها فيه فلا تملك محكمة الاستئناف التصدي له لما يترتب علي ذلك من تفويت لدرجة من درجتي التقاضي علي الخصوم ويتعين تبعاً لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوي إلي محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .