الطعن رقم 891 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1998-1-18
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من صور الملكية - الملكية الشائعة
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - وضع اليد بمعناه القانوني - وقوعه علي العقار المفرز أو الحصة الشائعة
⚖️ الشريك علي الشيوع - له الإستعانة بدعاوي وضع اليد
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, خيري فخري, حسين نعمان نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن القانون جعل لكل ذي يد على عقار أن يحمى يده بدعاوى اليد ولما كان وضع اليد بمعناه القانوني كما يقع على العقار المفرز يقع على الحصة الشائعة ...... ولما كان لا يوجد في القانون أية تفرقة في الحماية بين وضع اليد على الشيوع ووضع اليد الخالص لعدم وجود أي مقتضى فانه يكون لكل واضع يد خالصة أو على الشيوع أن يستعين بدعاوى وضع اليد في حماية يده فيقبل رفع هذه الدعاوى من الشريك في الملك الشائع لدفع التعرض الواقع له أيا كان التعرض فان وقع من احد الشركاء في العقار المشاع فعل من أفعال التعرض فانه يجوز لهؤلاء الشركاء أن يستعينوا بدعوى منع التعرض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن المطعون عليهما " أولا" تضعان اليد على مساحة معينة في حدود حصتهما الشائعة المملوكة لهما والتي تقع ضمن مساحة اكبر تمتلك الدولة بدورها حصة شائعة فيها فيكون لهما - بصفتهما هذه - أن يستعينا بدعاوى اليد - ومن بينها دعوى منع التعرض - في حماية يدهما لمنع تعرض الطاعن لهما ولا يحول بينهما وبين هذه الحماية أن يكون الطاعن بصفته - بدوره - مالكا لحصة على الشيوع في كامل المساحة يضع اليد عليها مفرزة خصص جزء منها دارا للمسنين ويؤجر باقيها لآخرين لان مرد كل ذلك يخضع لأحكام الملكية الشائعة والقواعد التي وضعها الشارع لتنظيمها والتي تقضى بأن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية في حصته الشائعة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النعي الذي لا يتضمن بيان العوار الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه نعي مجهل, غير مقبول, لما كان ذلك, وكان الطاعن قد اقتصر على القول بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد أسباب استئنافه دون أن يبين بصحيفة الطعن ماهية هذه الأسباب وأثر إغفال الرد عليها, فإن النعي يكون مجهلاً.