الطعن رقم 40 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ دون غيره يختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها ، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص ، ولما كان الثابت أن المصلحة المطعون ضدها تقدمت بطلب للسيد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية للأمر بوضع الصيغة التنفيذية علي الإخطار النهائي بالدين المقدر بمبلغ 18524111,500 جنيه كضريبة استهلاك مستحقة علي الشركة الطاعنة والإذن لها باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي علي ممتلكاتها استئداء لهذا المبلغ علي سند من أنه يمثل التقدير والربط النهائي للضريبة الذي تم الإخطار به ، وهذا الإخطار بمثابة سند تنفيذي واجب التنفيذ ، وأنها تقدمت بطلبها لأن الشركة الطاعنة تخضع لقانون الاستثمار رقم 203 لسنة 1989 ولايجوز الحجز علي أموالها إلا عن طريق القضاء ، وإذ رفض إصدار الأمر فقد أقامت الدعوي رقم 519 لسنة 1994 الجيزة الابتدائية تظلماً منه ، ومن ثم فإن الدعوي بهذه المثابة تعتبر منازعة متعلقة بالتنفيذ ويختص بها قاضي التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 سالفة الذكر وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي ، مما كان يتعين معه أن تقضي بعدم احتصاصها بنظر الدعوي ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص ، وإذ هي قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها ، وكذلك الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي .