الطعن رقم 11252 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان المطعون ضدها الاولى اقامت الدعوى 7619 لسنة 1994 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بالزامها بأن تؤدى اليها تعويضا عن الضررين المادى والادبى وما تستحقه من تعويض موروث عن وفاة مورثها وقضى لها بالطلبات ثم اقامت الدعوى 6047 لسنة 1995 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة بالطلبات ذاتها وقضى لها بها . فاستأنفت الشركة الطاعنة الحكم الصادر فى الدعوى الاولى بالاستئناف 2983 لسنة 113 ق القاهرة ولم تستأنفه المطعون ضدها المذكورة كما استأنف الحكم الصادر فى الدعوى الثانية بالاستئنافين 2000 ، 3995 لسنة 112 ق القاهرة وقررت المحكمة ضم الاستئنافات الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد ، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى 7619 لسنة 1994 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية - والذى لم يستأنفه اى من المطعون ضدهم وانما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 2983 لسنة 113 ق - قد اصبح نهائيا حائزا قوة الامر المقضى بالنسبة لطرفى النزاع بعد الفصل فى موضوع هذا الاستئناف الاخير ، مما كان يستتبع عدم جواز العودة الى طرح المسائل التى حسمها ذلك الحكم بأية دعوى تالية ، فان واجب محكمة الاستئناف كان يقتضيها - وقد اكتملت امامها كافة العناصر الواقعية اللازمة لاثارة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - ان تحكم بالغاء الحكم الصادر فى الدعوى 6047 لسنة 1995 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وبعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى الاولى واذ خالف هذا النظر وقضت فى الاستئنافين 2000 ، 3995 لسنة 113 ق المقامين طعنا على ذلك الحكم الاول بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به ، والثانى بالرفض فان حكمها يكون مخالفا للقانون .