الطعن رقم 405 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-4-26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البيع " فوب " يتضمن أن يتم التسليم في ميناء الشحن بشحن البضاعة إلا أن هذا التسليم المادي الذي يحصل في ميناء الشحن لا ينفي التزام البائع بضمان العيب في الرسالة إذا كان هذا العيب غير ناشئ عن الرحلة ولم يلحق به أثناء الطريق ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي أن العيب الذي أصاب القمح محل الرسالة تحقق قبل الشحن فإن تعييبه فيما قرره بشأن البيع " فوب " أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج .