الطعن رقم 1284 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه ، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له علي الطعن المرفوع صحيحا من الآخرين وذلك التزاما بنسبية الأثر المترتب علي إجراءات المرافعات إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة 218/2 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضما إليه في طباته وأوجبت علي المحكمة في حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن حتي لو كان قد سبق للمحكوم عليه أن رفع طعنا قضي ببطلانه أو بعدم قبوله وذلك لمنع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعا في خصومة الطعن حتي يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب علي المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله .