⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6798 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-11-9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء الى القضاء لحماية الحق او المركز القانونى المدعى به فانه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ولذا فان الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيسا على عدم احقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه اليه دعواه ومطالته بها يكون قضاء فاصلا فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق ، ومتى حاز قوة الامر المقضى كانت له حجية مانعه للطرفين من اعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم اذ يترتب عليه حسم النزاع على اصل الحق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 555 لسنة 13 ق قنا انه استئناف عن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدهما الاولى والثانية عن نفسها وبصفتها فى دعواهما رقم 333 لسنة 1993 مدنى كلى ادفوا التى اقامتاها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بالزامها بأن تؤدى لهما تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بهما فضلا عما هو مستحق لهما من تعويض موروث من جراء موت مورثهما عن ذات الواقعة وركونا لذات السبب فى الدعوى المطروحة وقد قضى فى هذا الاستئناف بجلسة 24/11/1994 بالغاء الحكم المستأنف الذى الزمها بالتعويض وبعدم قبول الدعوى المتدأة لرفعها على غير ذى صفة تأسيسا على ما اوردته محكمة ثانى درجة فى مدونات حكمها من ان القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باصدار اللائحة التنفيذية له والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 قد اناط بالمحافظات ووحدات الحكم المحلى - دون الطاعنة - مسئولية انشاء وصيانة شبكات الانارة العامة والعمل على مدها فى مختلف المناطق والاشراف عليها فى دائرة اختصاصها ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائيا هى بذاتها الاساس لما تدعى به المطعون عليهما الاولى والثانية على الطاعنة فى الدعوى الماثلة فمن ثم يحوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون عليهما المذكورتين بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه ان يقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وايد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة فى هذا الخصوص وبالزامها بالتعويض المحكوم به فانه يكون معيبا .