⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 652 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-4-5 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - انكار التوقيع
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ اوراق تجارية
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ حجية الحكم
⚖️ اقامة الدعوى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو راس وحافظ رفقى وعبد اللطيف المراغى ومحمود حسن حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على أربعة اسباب حاصل السبب الاول بطلان الاجراءات التى بنى عليها الحكم المطعون فيه لعدم إخبار النيابة العامة بالدعوى لأن من بين الخصوم فيها قصرا وإذ خلت الاوراق مما يدل على هذا الاخبار فإن الاجراءات تكون معيبه بما يبطل الحكم . وحيث إن حاصل السبب الثانى تناقض الحكم المطعون فيه مع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 203 سنة 1962 كلى بورسعيد وفى بيانه تقول الطاعنة أن الحكم فى الدعوى المشار إليها برفض الدفع بانكار مورث المطعون ضدهم لتوقيعاته على السندات معناه صحتها وملزومية من وقعها وخلفاؤها بقيمتها وهو قضاء قطعى يترتب عليه أن المدة المسقطة للدين تصبح 15 سنة ولا يسوغ بعد ذلك الحكم فيه بقضاء مخالف وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة فى المطالبة لمضى خمس سنوات على تاريخ استحقاق آخر سند فإنه يكون مناقضا للقضاء الاول الذى حاز قوة الامر المقضى . وحاصل السبب الثالث الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيانه تقول الطاعنة أن الحكم الصادر فى الدعوى 203 سنة 1964 كلى بورسعيد برفض الدفع بانكار المورث لتوقيعاته على السندات معناه انشغال ذمة المنكر بالدين وأن ذلك يحول دون اعمال حكم المادة 194 تجارى إذ التقادم المنصوص عليه فيها يقوم قرينة الوفاء ولا تستقيم هذه القرينة كلما صدر حكم بالدين أو اعتراف به . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث أن حاصل السبب الرابع الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيانه تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق فى الدين مع أنه لا يتصل مباشرة بأحكام قانون الصرف إذ المطالبة هى بباقى ثمن ماكينة مباعة لمورث المطعون ضدهم بموجب عقد بيع مع الاحتفاظ بالملكية للبائع إلى أن يستوفى كامل الثمن وما السندات الاذنية الا للتيسير على المدين فى الوفاء بباقى ثمن المبيع فسبب الالتزام هو عقد البيع وباقى الثمن ليس دينا صرفيا مما ينصرف اليه حكم المادة 194 تجارى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الدفع بالتقادم بناء على دين ليس صرفيا فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر وفقاً للمادة 92 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر لإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم إلا أن هذا البطلان من النوع النسبى مما لا يجوز معه لغير القصر أو من يقوم مقامهم التمسك به ولا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بإنكار التوقيع لا يعدو أن يكون دفاعاً فى مسألة فرعية متعلقة بالإثبات تعترض سير الخصومة الأصلية والفصل فى هذه المسألة بعد قضاء صادر قبل الفصل فى الموضوع لا تنتهى به الخصومة كلها أو بعضها . وهذا القضاء الفرعى لم يكن يجوز الطعن فيه على إستقلال وفق ما كانت تنص عليه المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر الحكم - السابق فى ظله - لما كان ذلك ، وكان قضاء هذا الحكم برفض الدفع بالإنكار لم يتعد هذه المسألة الفرعية فى موضوع الدعوى الأصلى والذى بقى بسبب شطب الدعوى معلقاً لم يفصل فيه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه الذى قضى بسقوط حق الطاعنة فى المطالبة بقيمة السندات الإذنية محل الإنكار بالتقادم الخمسى وبرفض الدعوى - بصدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود بالحكم الذى يحول دون سقوط الحق فى المطالبة بقيمة الورقة التجارية بمضى خمس سنوات فى مقام تطبيق المادة 194 تجارى هو الحكم النهائى الصادر على المدين بمديونيته وإذ كان الحكم - المتمسك به - لم يتعد رفض الطعن بالإنكار من جانب المدين وهو قضاء فى مسألة متعلقة بالإثبات ولا ينطوى على قضاء قطعى فى موضوع الحق ومن ثم فإنه لا يحول دون التمسك بالدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسى ، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وإنتهى إلى قبول الدفع بتقادم الحق لمضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ إستحقاق آخر سند من سندات المديونية ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بإلتزام سابق وإن كان يترتب عليه نشوء إلتزام جديد هو الإلتزام الصرفي إلى جوار الإلتزام الأصلي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي إلا أنه متى سلك في المطالبة سبيل دعوى الصرف فإنه يكون خاضعاً لجميع الأحكام والقواعد التي تحكم هذه الدعوى وحدها بغض النظر عن القواعد التي تحكم الإلتزام الأصلي وذلك لإستقلال كل من الإلتزامين وتفرد الإلتزام الصرفي بأحكامه الخاصة ومن بينها تقادم الحق في المطالبة به بمضي خمس سنوات على خلاف القواعد العامة. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها للمطالبة بقيمة السندات الإذنية المحررة بباقي ثمن الماكينة فإن حقها في المطالبة يكون مستمداً من هذه السندات على أساس الإلتزام الصرفي. وإذ أجرى الحكم المطعون فيه على هذا الإلتزام قواعد الإلتزام الصرفي وانتهى إلى سقوط الحق في المطالبة به بمضي خمس سنوات فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.