⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10080 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-1-17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم الجنائى قد صدر بمعاقبة المطعون ضدها عن جريمة بيعها للطاعن شقة النزاع على سند من انها غير مالكة لها ، فان القاضى المدنى لا يتقيد به فيما قد ينتهى اليه من احقية المطعون ضدها فى استعادة هذه الشقة من الطاعن وطرده منها واقتضاء مقابل انتفاعه بها باعتبار ذلك من قبيل اعادة الحال الى ما كان عليه كأثر للقضاء بفسخ عقد شرائه لها .