الطعن رقم 10080 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-1-17
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم الجنائى قد صدر بمعاقبة المطعون ضدها عن جريمة بيعها للطاعن شقة النزاع على سند من انها غير مالكة لها ، فان القاضى المدنى لا يتقيد به فيما قد ينتهى اليه من احقية المطعون ضدها فى استعادة هذه الشقة من الطاعن وطرده منها واقتضاء مقابل انتفاعه بها باعتبار ذلك من قبيل اعادة الحال الى ما كان عليه كأثر للقضاء بفسخ عقد شرائه لها .