الطعن رقم 7588 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-11-20
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مدونات المحكمة المطعون فى حكمها ومطالعة محاضر جلساتها انها انعقدت بجلسة 12/4/1993 برئاسة المستشار ( ) واستمعت الهيئة الى اقوال طرفى الاستئناف واثبتت ذلك بمحضر جلسة مرافعة مستقلة علنية وقررت حجزه للحكم لجلسة 15/6/1993 وبها ترأس الهيئة المستشار ( ) الذى حل محل المستشار ( ) لوفاة الاخير حسب المستفاد من قرارها باعادة الاستئناف للمرافعة لذان الجلسة والتى اشفعته بحجزه ليصدر الحكم فيه بجلسة 14/7/1993 دون تنفيذ قرار الاعادة للمرافعة فعلا بنظر الدعوى فى جلسة مرافعة مستقلة علنية والنداء على الخصوم - حضروا ام لم يحضروا - واثبات ذلك بمحضر جلسة مستقل ثم اصدار قرارها بحجزها للحكم فى ذات الجلسة او فى جلسة تاليه حسب ظروف وملابسات السير فيها عملا بالمادة 171 مرافعات المشار اليها سيما وان محضر جلسة 15/6/1993 لم يثبت به ان الطرفين قد مثلا امام الهيئة الجديدة وترافعا فى الدعوى ولا يغير من وجوب ذلك مفاد حكم المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 من اعتبار النطق بقرار فتح باب المرافعة فى الدعوى اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات او قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لاى سبب من الاسباب بعد حضورهم او تقديمهم للمذكرة اذ ان مؤداه اعفاء المحكمة المطعون فى حكمها من اعلان طرفى الاستئناف بقرار الاعادة للمرافعة الصادر بجلسة 15/6/1993 دون المساس بوجوب التزامها بتنفيذ القرار المشار اليه فعلا بالطريق السالف بيانه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدرا القواعد القانونية الواردة فى المساق القانونى المتقدم فانه يكون مشوبا بالبطلان .