الطعن رقم 2220 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-3-8
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية - نقل بحري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي النص بالمادة الثانية من بروتوكول سنة 1968 - المنطبق علي واقعة النزاع أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن يعتبر حدا أقصي للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد علي ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة ، أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر ، والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 65,5 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة عيار 900 في الألف وإذ كان القانون رقم 185 لسنة 1951 الذي حدد سعر التعادل للجنيه المصري لم يلغ صراحة أو ضمنا وما يزال قد حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 2,55187 جرام ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1949 ، وكان مقتضي الأمر العالي الصادر في 2 أغسطس سنة 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية للجنيه الذهب فإن ما يلزم به الناقل البحري وفقا لنص المادة الثانية من بروتوكول سنة 1968 سالفة البيان هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة علي ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عليه 30 فرنك عن كل كيلو جرام أو عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أيهما أكبر وذلك علي أساس أن وزن الذهب في الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951 وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعا صحيحا ومبرئا للذمة كما لو كان الدفع حاصلا بالعملة الذهبية ، وإذ كان ما تقدم ، وكان مما لاجدال فيه بين طرفي النزاع عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن وأن القانون الواجب التطبيق هو المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل بتاريخ 1924 بعد تعديلها في سنة 1968 ، ومن ثم يتعين الالتزام بالحد الأقصي للتعويض المقرر بنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المعدلة ببرتوكول سنة 1968 سالفة الإشارة وهو مبلغ لا يزيد علي عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر باعتبار أن الفرنك البوانكاريه وحدة حساب مبلغ التعويض يشتمل علي 65,5 ملليجرام من الذهب عيار 900 من ألف ويتم تحويل هذا الفرنك إلي العملة الوطنية وفقا لوزن الذهب الخالص في الجنيه الذي حدده القانون رقم 185 لسنة 1951 ومن ثم فإن ما يلزم به الناقل البحري وتمثله الطاعنة هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة علي ذهب يعادل وزن الذهب الذي تشتمل عليه عشرة آلاف فرنك بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخري وإذ خالف الحكم هذا النظر في حساب تحويل قيمة فرنك المعاهدة إلي العملة المصرية وجنح في ذلك إلي اعتماد حساب البنك المركزي المصري لهذه القيمة بتقويمها بحسب قيمة وحدة حق السحب الخاص المقررة لمعاملات صندوق النقد الدولي بين الدول الأعضاء فيه، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .