الطعن رقم 869 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-7-1
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستحق التعويض بنشوء سببه - وهو استحاله الرد عينا ونشوء الحق فيه اصلا ، ولما كان سبب التزام الجهة القائمة على الحراسة بتعويض الملاك هو القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 وكانت المادة الخامسة منه قد نصت على ان تحدد الاموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون ............ كما نصت المادة السابعة منه على ان ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " اى تاريخ 1/9/1981 فان مؤدى ذلك وبعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضيتين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 ق دستورية مرتبطا بأسبابه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فى خصوص تحديد اسس التعويضات الواردة به عند استحالة رد الاموال المستولى عليها انه يشترط فى التعويض عندئذ ان يكون معادلا للقيمة الحقيقية للاموال سالفى الذكر وقت اقرار بيعها بمقتضى نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فى 1/9/1981 اذ بتحقق هذا الشرط يقوم التعويض مقام الحق ذاته ويعتبر بديلا عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعويض الطاعنين عن الاعيان محل النزاع التى تم الاستيلاء عليها - استنادا للقانون رقم 162 لسنة 1958 - وفقا للقيمة الحقيقية لهذه الاموال فى 1/9/1981 التى خلص اليها تقرب الخبير المنتدب فى الدعوى الذى اخذ به الحكم المطعون فيه بعد ان ثبت من الاوراق قيام الحارس العام ببيع تلك الاموال لشركة التأمين المطعون ضدها الثالثة بموجب العقد المسجل برقم 2539 لسنة 1973 شهر عقارى الاسكندرية فى 4/7/1973 وان الشركة الاخيرة قامت ببيعها للخصوم المدخلين امام محكمة اول درجة بالعقد المؤرخ 4/5/1970 المسجل برقم 2864 شهر عقارى الاسكندرية فى 25/7/1973 مطبقا فى ذلك احكام القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 - بعد استبعاد ما قضى بعدم دستوريتها منها - والتى لم تتضمن التعويض عما لحق ذوى الشأن من خشارة وما فاتهم من كسب فانه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى عليه بأسباب الطعن على غير اساس .