⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2442 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1999-2-18 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية - نقل بحري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الفساد فى الاستدلال
⚖️ نقل بحرى - مسئولية الناقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد, محمد أحمد رشدي, نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد مرسي عبد الجواد نواب رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل عام 1924 والمعمول به في مصر اعتباراً من 30/4/1983 على أن مسئولية الناقل تنعقد مطلقة كلما كان هلاك البضاعة أو تلفها نتيجة خطأ عمدي منه قصد به إحداث الضرر أو كان ذلك راجعا إلى إهماله وعدم ترويه الذي يصاحبه العلم باحتمال حدوث الضرر بما يرقى إلى درجة الخطأ الجسيم وفيما عدا ذلك فهى مقيدة بالتحديد القانوني الوارد بالبروتوكول ما لم يكن الشاحن قد بين طبيعة البضاعة وقيمتها قبل الشحن وأثبت ذلك في سند الشحن فتعود طليقة من الحد الأقصى للمسئولية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت إليها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.