⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1305 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-6-9 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خضوع أموال الرعايا اللبنانيين لقوانين التأميم
⚖️ الحراسة الادارية - تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
⚖️ الطعن في الحكم - ميعاد الطعن - الخصوم في الطعن
⚖️ اتفاقية تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين التي خضعت أموالهم للتأميم أو الحراسة
⚖️ من شروط قبول الطعن - الخصوم في الطعن - من يوجه إليه الطعن - بصفة عامة
⚖️ من شروط قبول الطعن - الخصوم في الطعن - من يوجه إليه الطعن في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب المفتقر للدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة وعبد الله عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على الطاعن أن يقتصر عند توجيه طعنه على خصومة المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن اختصام هؤلاء واجباً بنص القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون, وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها ما يؤيد ما أبدته بوجه النعي حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه لخلو الأوراق من الدليل على قيامها بسداد الثمن مضافاً إليه الزيادة المقررة, فإن نعيها في هذا الخصوص يكون مفتقراً لدليله, ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الحكومتان المصرية واللبنانية قد أبرمتا في 18/11/1964 اتفاقا بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين نتيجة خضوع أموالهم لقوانين التأميم أو فرض الحراسة وفقا للقانونين 162 لسنة 1958، 150 لسنة 1964 وبمقتضى هذه الاتفاقية تعاقدت حكومة الجمهورية اللبنانية عن نفسها وباسم رعاياها - الذين يقبلون العمل بأحكامها بطلب يقدم منهم خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ العمل بالاتفاق - على أن تتخالص تخالصا كاملا ونهائيا عن كل تعويض مستحق لهؤلاء عن إرادة الأموال أو التصرف فيها - وبما مفاده انه يشترط لأعمال أحكام هذه الاتفاقية في حق المطعون ضدهما الأول والثاني قبولهما المعاملة على أساسها، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد هذا القبول فان أحكام الاتفاقية سالفة البيان لا تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فروض الحراسة مؤداه استثناء بعض الفئات من التمتع بأحكام هذا القانون ومن بينهم الأجانب الذين طبقت في شأنهم اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التي ينتمون إليها سواء كانوا رعايا دول عربية أو غير عربية, فإذا ما نصت المادة الرابعة منه على أن يتمتع بأحكامه كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 وكل ما استثني من أحكامه من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة, فإنه يعني انصراف أحكامه إلى من رفعت عنهم الحراسة مستثنياً منهم ما نص عليهم في المادة الثالثة ومنهم الأجانب المشار إليهم بها, وإذ عاد المشرع إلى استثناء رعايا الدول العربية في عجز المادة الرابعة من أولئك المستثنين من الانتفاع بأحكام القانون, فإنه استثناء من المستثنين بحيث يستثنى رعايا الدول العربية من الأجانب الذين لا ينتفعون بأحكام هذا القانون, وهو ما يعني انتفاعهم بأحكامه. متى كان ما سلف, وكان المطعون ضدهما الأول والثاني قد رفعت عنهما الحراسة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 2156 لسنة 1971 بالاستثناء من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964, وكانا من رعايا دولة عربية, فإنهما ينتفعان بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.