الطعن رقم 2447 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-24
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالزام البنك الطاعن بدين الحاجز والتعويض تأسيسا على انه لم يقرر بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 339من قانون المرافعات حال ان البنك المحجوز لديه من الجهات الوارد ذكرها حصرا بالمادة 340 والتى اعفاها المشرع من اتباع اجراءات التقدير المبينة بالمادة 339 المذكور اكتفاء بالزامها باعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقدير متى طلب ذلك ورغم ان الطاعن - كما يبين من الاوراق - كان قد تمسك بأنه قام بالتقدير بما فى ذمته على هذا النحو الذى يتطلبه القانون بالمراسلات العديدة المتبادلة بينه وبين المطعون عليه والتى بين فيها بحسن نية حقيقى ما للمحجوز عليهم من ارصدة نقدية واوراق مالية وهو ما يترتب عليه قيامه بواجب التقرير بما فى الذمة واذ لم يفطن الحكم المطعون فيه الى ذلك واثره فى امتناع توقيع الجزاء والتفت عن بحث هذا الدفاع الذى من شأنه - ان صح - ان تغير به وجه الرأى فى الدعوى التسبيب والفساد فى الاستدلال فضلا عن الخطأ فى القانون .