⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2762 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1998-1-24 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مقدمات التنفيذ - تنفيذ الأحكام الأجنبية - وجوب وضع الصيغة التنفيذية علي الأحكام الأجنبية
⚖️ مقدمات التنفيذ - تنفيذ الأحكام الأجنبية - اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية
⚖️ عيوب التدليل - الفساد في الإستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ تفسير الحكم - الحكم التفسيري
⚖️ تنفيذ الحكم - تنفيذ الأحكام الأجنبية
⚖️ تنفيذ الحكم - اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية
⚖️ القانون الأجنبي - اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية
⚖️ اتفاقية تنفيذ الاحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ السيد المستشار الدكتور رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي, علي محمد علي, عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة و أحمد الحسيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات - والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية - تقضي بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر وغيرها من الدول وكانت مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1952 ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25 يوليو سنة 1954. كما صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 93/1972 بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1972 وأودعت وثيقة تصديقها على هذه الاتفاقية في 6 من يوليو سنة 1982 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق دون أحكام ذلك الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك, وكانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية التي بينت لأحوال التي يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم لم تتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إذا كانت محكمة القاضي المطلوب منه الأمر بتنفيذه مختصة بنظر النزاع الذي صدر فيه ذلك الحكم, فإن الحكم الصادر من إحدى الدول التي انضمت إلى الاتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ في مصر متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقية ومن بينها ما أبانته المادة الأولى منها, " كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاضي بتعويض من الأحكام الجنائية "الجزائية" أو متعلق بالأحوال الشخصية صادراً من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة العربية " حتى ولو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الحكم التفسيري يعتبر جزءاً متمماً للحكم الذي يفسره, وليس حكماً مستقلاً فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن يسري عليه سواء كان هو في تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشيء المحكوم فيه أو كان لم يمسه بأي تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط كما إذا استندت في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر وفقا لحكم المادة 280 من قانون المرافعات انه لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها، وكان تنفيذ الأحكام الأجنبية بجمهورية مصر العربية متى تحققت موجبات تنفيذها لديها لا تخرج عن هذا القيد ومن ثم يتعين لتنفيذها وجوب وضع هذه الصيغة عليه بما تتضمنه من تكليف من الشارع المصري إلى الجهة المنوط بها التنفيذ المبادرة متى طلب منها والى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه باستعمال القوة الجبرية متى اقتض الأمر ذلك ولا يغير من وجوب وضع هذه الصيغة على تلك الأحكام سبق وضع صيغة تنفيذية عليها بمعرفة الدولة التي أصدرتها لاختلاف اثر ونطاق سريان نفاذ كل من الصيغتين داخل إقليم كل دولة ومن ثم فلا يعد وضع صيغة تنفيذية وفقا لحكم المادة 280 من قانون المرافعات لتنفيذ ذلك الحكم بجمهورية مصر وضعا لصيغة تنفيذية ثانية تحول دونها.