⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8837 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-12-23
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع ببطلان اعلانه الدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن الشهادة التى قدمها - الطاعن - لا تقطع بمغادرته لاراضى دولة الكويت فى 28/5/1985 ومن ثم تثبيت اقامته بدولة الكويت حال محاكمته بالدعوى رقم 388 لسنة 1988 مدنى الكويت الكلية " دون ان يبين ان الطاعن قد اعلن اعلانا صحيحا وفقا للاجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .