الطعن رقم 644 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-6-21
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمارك
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ نقل بحرى
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبوراس وحافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن تسليم البضاعة الى مخازن مصلحة الجمارك يعتبر تسليما قانونيا مبرئا لذمة الشركة الناقلة ومنها لمسئوليتها قبل المرسل اليه وهو من الحكم خطأ فى القانون . ذلك أن تسليم البضاعة الذى يترتب عليه انقضاء عقد النقل هو تسليم البضاعة الى المرسل الذى يبده سند الشحن ولا يكفى وصول البضاعة سليمة الى ميناء الوصول أو تسليمها الى مصلحة الجمارك وإنما ينبغى تسليمها الى المرسل اليه فإذا لم يتقدم لاستلامها أو امتنع عن الاستلام كان للناقل أم يحصل على أذن من القضاء بايداعها أحد المخازن على ذمة أربابها وبغير ذلك لا تبرأ ذمة الناقل عما يصيب البضاعة من عجز أو تلف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد النقل ينقضى و لا تنتهى مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه أو نائبه ، و لا يغنى عن ذلك وصول البضاعة سليمة إلى جهة الوصول أو تسليمها إلى مصلحة الجمارك ، إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه فى إستلام البضاعة و إنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون إبتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هى وفاء الرسوم المستحقة عليها و من ثم فلا ينقضى عقد النقل بهذا التسليم و لا تبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه .