الطعن رقم 2718 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1999-5-18
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم "بطلان الحكم"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انعدام الحكم
⚖️ اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى
⚖️ بحث مدى تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها
⚖️ دعوى مخاصمة احد مستشارى محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى وأحمد الحسنيى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه ولئن كان الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً آثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة ولا سبيل لإهدار هذا الحكم بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى إلا أنه استثناء من هذا الأصل العام، في بعض الصور، القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك كما إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفذ القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه تصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه لا يتأتى لمحكمة المخاصمة في المرحلة الأولى بحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها إلا باستعراض أسباب المخاصمة وأدلتها وما قد يستتبعه ذلك من تناول موضوع المخاصمة بالقدر اللازم للوصول إلى تلك الغاية باعتبار أنه ليس من شأن هذا البحث وذلك الاستعراض من تأثير على ما قد تنتهي إليه هذه المحكمة لدى نظرها موضوع المخاصمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وفي الفقرة الثانية من المادة 496 من قانون المرافعات وفي المادة 500 من هذا القانون مفاده أن دعوى مخاصمة أحد مستشاري محكمة النقض باعتبارها دعوى تعويض موضوعية إنما تنظر على درجة واحدة استثناء من الأصل العام لقواعد الاختصاص ومن إحدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة مستشارين ومن ثم فهي لا تخضع في نظرها للقواعد والإجراءات الواردة في المواد 248 وحتى 272 من قانون المرافعات الخاصة بالطعن بالنقض إلا بالقدر الذي يستلزمه كونها قمة السلطة القضائية كما لا تخضع بالتبعية لتلك الإجراءات التي نصت عليها المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في شأن العرض على الهيئة العامة لمحكمة النقض عند العدول عن مبدأ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من شأن صدور الحكم صحيحاً - بعد أن ارتفعت عنه قالة الانعدام على نحو ما سلف بيانه - أن يظل منتجاً آثاره باعتباره حائزاً لقوة الأمر المقضي فيمتنع على نفس الخصوم فيه العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.