⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5439 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1998-2-19 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - المحكمة المختصة بالاستئناف
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الاختصاص النوعي - من الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية - اختصاص قاضي التنفيذ
⚖️ مقدمات التنفيذ - من المنازعات الموضوعية في التنفيذ - دعوي إسترداد المنقولات المحجوزة
⚖️ الحجز القضائي - من الدعاوي المتعلقة بالحجز القضائي - دعوي صحة الحجز القضائي - دعوي صحة الحجز القضائي أو بطلانه
⚖️ الحجز القضائي - من الدعاوي المتعلقة بالحجز القضائي - دعوي استرداد المنقولات المحجوزة
⚖️ تقدير قيمة الدعوي - الدعوي بين الدائن والمدين بشأن صحة الحجز أو بطلانه
⚖️ تقدير قيمة الدعوي - دعوي الغير بإسترداد المنقولات المحجوزة
⚖️ نقض الحكم لمخالفة قواعد الإختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / لطفي عبد العزيز , محمد محمد محمود , عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى استرداد المنقولات المحجوزة باعتبارها منازعة موضوعية التنفيذ يختص قاضى التنفيذ بنظرها وذلك أيا كانت قيمة الدين وأيا كانت قيمة الأشياء المحجوز عليها وذلك عملا بالمادة 275 من قانون المرافعات على أن يستأنف الحكم الصادر فيها - وحسبما يقضى نص المادة 277 من ذات القانون - أما إلى محكمة الاستئناف أو إلى المحكمة الابتدائية بحسب قيمتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 37/9 من قانون المرافعات على انه: إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من اجله وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال فان ذلك إنما يدل على أن الدعوى المتعلقة بحجز المنقول المرددة بين الدائن والمدين بشأن صحة الحجز الذي أوقعه الدائن على منقول للمدين أو بطلانه أو بشأن ما للدائن على مال المدين - عقارا أو منقولا - من رهن أو امتياز أو اختصاص تقدر بقيمة الدين المحجوز من اجله أو المقرر الحق العيني ضمانا له وليس بقيمة المال لأنه الغاية من الحجز أو الحق العيني التبعى هو ضمان الحصول على هذا الدين فالنزاع بين الدائن والمدين حول ايهما لا أهمية له إلا بالنظر إلى هذا الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - أنه إذا رفع الغير دعوى استحقاقه للمنقول المحجوز عليه أو للمال المحمل بحق عيني تبعى فإنها تكون دعوى متعلقة بالمال وليس بالدين فتقدر بقيمة المال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير الحكم المطعون فيه قيمة دعوى مورث الطاعنين باستيراد المنقولات المحجوزة بقيمة الدين المحجوز من اجله البالغ مقداره مبلغ 7764.455 رافضا تقدير قيمتها بقيمة هذه المنقولات البالغ مقدارها - حسبما هو ثابت في الأوراق - مبلغ 430 جنيه فانه يكون قد اخطأ في تطبيق حكم الفقرة التاسعة من المادة 37 من قانون المرافعات ..... جرى إلى مخالفة قواعد الاختصاص القيمى والمتعلقة بالنظام العام إذ ينعقد الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيها - فى هذه الحالة - للمحكمة الابتدائية وذلك وفق حكم المادة 277/1 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 91/1980 وقبل تعديلها بالقانون رقم 22 لسنة 1992.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تنص المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة " ولما سلف (انعقاد الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر في دعوى مورث الطاعنين باسترداد المنقولات المحجوزة للمحكمة الابتدائية) يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف الإسكندرية قيمياً بنظر الاستئناف وباختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره.