الطعن رقم 4259 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1998-2-7
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - التصدى للموضوع
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات الختامية
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ الاختصاص النوعي - من الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية - اختصاص قاضي التنفيذ
⚖️ مقدمات التنفيذ - التفرقة بين منازعات التنفيذ الموضوعية ومنازعات التنفيذ الوقتية
⚖️ مقدمات التنفيذ - منازعات التنفيذ الوقتية - الحكم فيها
⚖️ مقدمات التنفيذ - إستئناف الأحكام في منازعات التنفيذ - تكيف محكمة الإستئناف منازعة التنفيذ بأنها موضوعية خلافاً لتكييف المحكمة الإبتدائية بأنها وقتية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي, علي محمد علي, عبد العزيز محمد ومحمد درويش نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود من المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق, والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة وتكييف المحكمة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا ًللأمور المستعجلة,ومن ثم فإن اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على تقدير جدية النزاع ودون المساس بأصل الحق لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة, ولكن ليتحسس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه فيقضي على هداه بإجابة الإجراء الوقتي أو رفضه وتقديره هذا وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظاً سليماً يناضل فيه ذو الشأن أمام الجهة المختصة بنظره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم الابتدائي الصادر من قاضى الأمور المستعجلة بوصفه قاضيا للتنفيذ قد كيف المنازعة بأنها منازعة وقتية في التنفيذ وقضى بعدم اختصاصه نوعيا بها بما ارتأه من أن ظاهر المستندات وظروف الحال غير كافية للتدليل على ما يدعيه الطاعن ويحتاج تكملة هذا الدليل إلى فحص موضوعي وهو الأمر الممتنع عليه - ومن ثم فان محكمة أول درجة لما تقل كلمتها في اصل الحق ولم تستنفذ ولايتها بالفصل فيه وإذ استؤنف حكمها وانتهت محكمة الاستئناف إلى تكييف المنازعة باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي فكان يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها غير أن الحكم المطعون فيه تصدى له وفصل فيه مما فوت بذلك على الخصوم إحدى درجات التقاضي.