الطعن رقم 1278 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1998-7-11
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الإثبات الموضوعية - الكتابة - الأوراق الرسمية - حجية الأوراق الرسميو للأوراق الرسمية
⚖️ قواعد الإثبات الموضوعية - القرائن - القرائن القانونية غير القاطعة - قرينة مطابقة الصورة الرسمية من المحرر الرسمي للأصل .م 13 إثبات
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان التنفيذ لعدم إعلان الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية
⚖️ التحكيم الاختياري - تنفيذ أحكام المحكمين
⚖️ السند التنفيذي - وضع الصيغة التنفيذية
⚖️ السند التنفيذي - تسليم الصورة التنفيذية للحكم
⚖️ مقدمات التنفيذ - إعلان السند التنفيذي
⚖️ مقدمات التنفيذ - تنفيذ الأحكام الأجنبية - تنفيذ أحكام المحكمين
⚖️ تنفيذ الحكم - بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد خيري الجندي, علي محمد علي, عبد العزيز محمد و عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 181, 280/1 - 3, 281/1, 3 من قانون المرافعات انه قد نهى القانون عن تسليم صورة الحكم المزيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تضمن الحكم عودة منفعة من تنفيذه ونهى عن تسليمها إليه إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه فان وضع صيغة التنفيذ على الحكم المراد تنفيذه الذي بيد الخصم يكون شاهدا على انه هو صاحب الحق في إجراء التنفيذ وانه لم يسبق له إجراؤه وان هذا الحكم جائز تنفيذه جبرا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية شرطا لصحة إجراء التنفيذ الجبري - فانه أن يتم إعلان المدين به فلا يكفى إعلانه بصورة غير رسمية منه أو رسمية غير مزيلة بالصيغة التنفيذية مراعاة للحكمة التي قصدها الشارع من اشتراط تذييل الحكم بصيغة التنفيذ - و إلا كان التنفيذ باطلا حابط الأثر - إذ القول بغير ذلك من شأنه تمكين الدائن من اقتضاء حقه الواحد أكثر من مرة - وتضحي قاعدة حظر إعطاء الدائن صورة تنفيذية ثانية في حالة ضياع الأصل الأول إلا بموجب حكم قضائي عديم الجدوى هذا وان كان البطلان المقرر جزاء تخلف هذا الإعلان على ذلك النحو أو تعيينه هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة المدين المنفذ ضده إلا أن الأمر يختلف إذا كان التنفيذ يجرى في مواجهة الغير الذي لا تتعلق له مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد اقتضاؤه، ولكن يوجب عليه القانون أو الحكم أن يشترك مع المدين في تيسير إجراءات الوفاء بالحق بسبب ما له من وظيفة أو صفة تخول له سلطة اتخاذ أي إجراء معين كالحارس القضائي على الأموال المتنازع عليها فان لصاحب الحق في إجراء التنفيذ مصلحة في التمسك ببطلان التنفيذ الذي يتم دون إعلان هذا الغير بالحكم المزيل بالصيغة التنفيذية باعتبار أن من حقه متابعة صحة إجراءات تنفيذ هذا الغير لذلك الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أحكام المحكمين لدى تنفيذها لا تخرج في جوهرها عن القواعد العامة في تنفيذ الأحكام سوى أن الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليها إنما يكون بأمر من قاضى التنفيذ وفقا لحكم المادة 509 من قانون المرافعات المنطبقة على واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تضع المادة 13 من قانون الإثبات قرينة قانونية مفادها اعتبار الصورة الرسمية من الحكم - خطية كانت أو ضوئية - حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل متى تبين عدم وجوده والتي يختلف مفهومها ونطاق تطبيقها عن الإجراءات التي استنها الشارع في شأن الأحكام المزيلة بصيغة التنفيذ الجائز تنفيذها جبرا ذلك أن هذا الحكم لا يقدم للتنفيذ باعتباره دليل كتابي على وجود الحق المطلوب اقتضاؤه وإنما كشرط ضروري للتنفيذ يكتمل به مقومات وجود السند التنفيذي وصحة إجراءات التنفيذ.