⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 995 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-5-20
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم لزوال اثر رفع الدعوى فى قطع التقادم بسقوط الخصومة او انقضائها استصدار حكم بالسقوط او الانقضاء وانما يمكن التمسك بذلك عن طريق الدفع اذا ما رفع الدائن دعوى اخرى تمسك فيها بأثر الدعوى الاولى التى سقطت او انقضت فيها الخصومة . لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدهم اولا وثانيا يشكل جريمة قضى فيها جنائيا بادانة قائد السيارة وقت الحادث وصار الحكم الجنائى باتا فى 19/10/1983 وهو تاريخ بدء سريان التقادم لدعوى التعويض قبل الشركة الطاعنة واذ لم يرفع المطعون المطعون ضدهم سالفى البيان دعواهم قبلها والمطعون ضده الاخير الا بتاريخ 19/1/1995 اى بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات ومن ثم يكون الدفع بالتقادم الثلاثى المبدى منها صحيحا ولا ينال من ذلك اقامة المطعون ضدهم الدعوى رقم 3469 لسنة 1984 مدنى محكمة طنطا الابتدائية والتى تقرر شطبها بجلسة 19/11/1992 ولم يجدد السير فيها خلال الميعاد القانونى وفقا لنص المادة 82 من قانون المرافعات والتى اعتد بها الحكم المطعون فيه معتبرا اياها اجراء قاطعا للتقادم رغم انها لم تجدد من الشطب واستعيض عنها بالدعوى الماثلة بما مؤداه زوال كافة الاثار المترتبة عليها بما فيها اثر صحيفة افتتاحها فى قطع التقادم قبل الشركة الطاعنة ما دامت الاخيرة قد تمسكت فى دفاعها امام محكمة ثانى درجة بانقضاء تلك الدعوى وزوال اثرها فى ذلك واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم اولا وثانيا بالتقادم الثلاثى المبدى من الشركة الطاعنة فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .