الطعن رقم 1705 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1998-6-23
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
تقسيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ بطلان التصرفات - من صور بطلان التصرفات - بطلان عقد بيع الأراضي غير المقسمة
⚖️ اركان البيع - المحل - حظر بيع الاراضي قبل صدور قرار التقسيم
⚖️ من أنواع البيوع - بيع الأراضي غير المقسمة
⚖️ بطلان البيع وابطاله - من صور البطلان - بطلان بيع الأراضي غير المقسمة
⚖️ بطلان البيع وابطاله - تحول العقد الباطل إلي عقد صحيح - في بيع الاراضي غير المقسمة
⚖️ حظر التصرف في الأراضي غير المقسمة
⚖️ ابطال العقد وبطلانه
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الآمرة - حظر التصرف في الأراضي غير المقسمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري, أنور العاصي, سعيد شعلة نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجزاء المترتب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 من التصرف في الأراضي غير المقسمة حظر عام إليه اعتبارات أشارت إليها المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وكلها اعتبارات خاصة تتعلق بالنظام العام وهو ما يقتضى ترتيب البطلان على مخالفة ذلك الحظر إلا انه لما كان هذا البطلان الخاص الذي أورده المشرع يتبع في شأنه النص الذي ورد فيه وتراعى بالنسبة له الغاية التي تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فان صدور قرار بتقسيم الأرض المبيعة - قبل صدور حكم نهائي تستقر به المراكز القانونية للخصوم - من شأنه تصحيح ذلك البطلان باعتبار أن قرار التقسيم يعتبر عنصرا جديدا يدخل على العقد الباطل ويؤدى قانونا إلى جعله صحيحا من وقت نشوئه لا من وقت تصحيحه إذ للتصحيح اثر رجعى كالأجازة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت في الأوراق أن من بين ما جرى به دفاع الطاعنين أمام محكمة الموضوع أن قرارا صدر في 14/11/1981 بتقسيم الأرض المبيعة وأنهما قدما صورة من هذا القرار لم يطعن عليها المطعون ضدهم فان قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد على مجرد القول أنه ورد على ارض غير مقيمة بالمخالفة للحظر المشار إليه دون أن يعمل اثر قرار التقسيم الذي صدر قبل أن تستقر الحقوق والمراكز القانونية للخصوم بحكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.