⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2557 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1998-4-18 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: تقسيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ آثار العقد
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ المسئولية العقدية - من اركانها - الخطأ
⚖️ أساس القضاء بالتعويض
⚖️ الاموال الخاصة للدولة - التصرف فيها
⚖️ أعمال المرافق العامة في الأراضي المقسمة
⚖️ أركان العقد - الرضا - الايجاب والقبول - ماهية الايجاب واقترانه بقبول مطابق له
⚖️ من انواع العقود - العقد الإداري - ما لا يعد عقداً إدارياً

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد خيري الجندي, علي محمد علي, محمد درويش نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني على أن: يلتزم المقسم بتنفيذ المرافق العامة اللازمة لأراضى التقسيم أو بأداء نفقات إنشائها للوحدة المحلية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية والنص في الفقرة الثانية من المادة 57 من قرار وزير التعمير رقم 600 لسنة 1982 باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن: ويتولى المقسم تنفيذ أعمال المرافق العامة تحت إشراف الجهة المختصة بالوحدة المحلية ويجوز بالاتفاق مع المقسم أو بناء على قرار من المجلس الشعبي المحلى أن تتولى الوحدة المحلية التنفيذ بمعرفتها أو بمعرفة الجهات المختصة وعلى المقسم في هذه الحالة أن يؤدى نفقات أعمال المرافق إلى الجهة القائمة بالتنفيذ قبل صدور قرار اعتماد التقسيم ". مفاده انه يجوز عند تنفيذ أعمال المرافق العامة في الأراضي المقسمة الاتفاق مع المقسم على أن تتولى الوحدة المحلية تنفيذ هذه الأعمال بمعرفتها أو بمعرفة الجهة المختصة وعلى ذلك فان للمقسم أداء نفقات هذه الأعمال اما إلى الوحدة المحلية إذا تولت التنفيذ بمعرفتها أو إلى الجهة المختصة التي عهد إليها بالتنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإيجاب - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو العرض الذي يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما أقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يجوز بعد ذلك لأي من الطرفين بإرادته المنفردة التنصل منه أو التحلل من آثاره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد وإنما يمكن استخلاص تحققه من المكاتبات المتبادلة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس هناك ما يحول دون قيام الجهة الإدارية بإبرام عقود مع الأفراد تتعلق بنشاطها الخاص ولا تقصد من ورائها تسيير مرفق عام, وإنما تحقيق غرض مالي خاص بها والحصول على ربح مادي.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يكفي لقيام الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد ولا ترفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الآخر.