⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1560 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-6-1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه إنما ينصرف إلي الاستئناف رقم ....... المرفوع من المطعون ضده الثاني الماثل الذي قضي فيه بعدم جوازه وإلي الاستئناف رقم ............. المقام من المطعون ضدها الأولي الذي انتهي إلي إثبات تركها الخصومة فيه ، فلا مصلحة للطاعنين بالطعن فيما قضي به هذين الاستئنافين ، لأنه لم يقض عليهم بشئ ولا يزال طعنهم بالاستئناف رقم .......... عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة معروضاً علي محكمة الاستئناف لم تقل كلمتها فيه بعد أن خلت الأوراق مما يفيد تجديد الطاعنين له من الشطب ، ولا يقدح من هذه النتيجة تمسك الطاعنين بأن الحكم المطعون فيه وقد أعرض عن دفاعهم الموضوعي كخصوم منضمين للمطعون ضده الثاني في استئنافه رقم ......... باعتبار أن موضوع الدعوي غير قابل للتجزئة يكون قد قضي ضدهم ، لأن شرط إعمال ذلك وفقا لحكم المادة 218 من قانون المرافعات - وأيا كان وجه الرأي فيه - أن يكون الطعن الأصلي بالاستئناف - المقام من المطعون ضده الثاني - جائزا ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي علي نحو ما سلف إلي عدم جواز الاستئناف الأصلي وأصبح هذا القضاء باتا برفض الطعن بالنقض عليه في الطعن رقم ......... المرفق صورته بالأوراق مما لازمه زوال استئناف الطاعنين الانضمامي ومن ثم يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن .