⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2014 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1999-6-29 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: دستور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ الحكم بعدم دستورية المواد 37, 38, 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي ، محمد درويش ، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 من مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعلمه محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1997 بعدم دستورية المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 والتي كان مفادها أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ومن ثم انحسار إعمال هذه القرينة على كافة الدعاوى التي تنظرها كافة المحاكم ومنها محكمة النقض ويتعين عليها إعمالها من تلقاء ذاتها من تاريخ نشر هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة في الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبوله.