الطعن رقم 634 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-6-21
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأميم
⚖️ شركات مساهمة - دعوة الجمعية للانعقاد
⚖️ اثر العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبوراس وحافظ رفقى وعبد اللطيف المراغى وجميل الزينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول أنه أقام دعواه بطلب أحقيته فى أن يستبدل بالاسهم محل الدعوى سندات على الدولة ، على أساس أن ملكية هذه الاسهم قد انتقلت اليه بمقتضى عقد الهبة الذى وثقته محكمة الاسكندرية للأحوال الشخصية فى 20/1/1956 والذى نفذ بإيداع الاسهم بملف الطاعن بالبنك . ولكن الحكم المطعون فيه قد انتهى الى رفض الدعوى استنادا الى ان ملكية الطاعن للاسهم لا تثبت فى مواجهة الشركة أو الغير طالما أنها لم تقيد بدفاتر الشركة طبقا للاجراءات المبينة فى المادة 39 من القانون التجارى . ومن الحكم خطأ فى الواقع وفى القانون . ذلك أن الطاعن لم يوجه دعواه الى الشركة ، ولم يطلب ثبوت ملكية للاسهم فى مواجتها أو ممارسة حقوقه قبلها وإنما وجه دعواه الى البنك المركزى بوصفه ممثلا للدولة للحصول على السندات المقابلة لهذه الاسهم طبقا لقانون التأميم رقم 117 لسنة 1961 ولا تعتبر الدولة من الغير فى مفهوم المادة 39 من القانون التجارى - كما ذهب الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - لان الاسهم لم تؤل اليها بطريق التصرف من المالك ، وإنما آلت اليها بطريق نزع الملكية جبرا على أصحابها استنادا لقوانين التأميم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نص المشرع فى المادة 39 من القانون التجارى على أن " تثبت ملكية الأسهم بقيدها فى دفاتر الشركة ، و يكون التنازل عن هذه الأسهم بكتابة فى الدفاتر المذكورة . . . " إنما قصد بذلك حماية الشركة و الغير من تعدد التصرفات التى قد تصدر من مالك السهم الإسمى لأكثر من متصرف إليه و ما قد يترتب على ذلك من تراحم بينهم ، فجعل المناط فى ثبوت الملكية أو التنازل سواء فى مواجهة الشركة أو الغير هو القيد فى دفاتر الشركة . و إذ كان الغير المقصود بالحماية فى تطبيق هذه المادة هو كل متصرف إليه بادر بإتخاذ إجراءات الشهر الواردة بها عن طريق قيد التصرف الصادر له كتابة فى دفاتر الشركة ، فلا تسرى فى مواجهته تصرفات المالك غير المقيدة و لو كانت سابقة على تصرفه ، و كانت أسهم الشركات المؤلمة لم تئول إلى الدولة عن طريق التصرف فيها من المالك ، و إنما آلت إليها ملكيتها جبراً على أصحابها بمقتضى قوانين التأميم ، مما لا مجال معه للتزاحم بين المتصرف إليهم ، فإنها لا تعتبر من الغير فى تطبيق أحكام المادة 39 من القانون التجارى ، و تسرى فى مواجهتها تصرفات مالك الأسهم الإسمية السابقة على التأميم و لو لم تتخذ بشأنها إجراءات الشهر المنصوص عليها فى تلك المادة .