⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1176 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-5-2
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فان هذه الدعوى تنقضي بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سببا في وقف تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم ......... لسنة 1983 ثان الإسماعيلية بإدانة المحكوم عليه قد صدر غيابيا في 16 من نوفمبر سنة 1983 ومن ثم يعد مانعا قانونيا من شأنه وقف سريان تقادم الدعوى المطعون ضدهم قبل الشركة الطاعنة ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من اليوم التالي لانقضاء الدعوى الجنائية في 17 من نوفمبر 1986 ومتى كانت دعوى المطعون ضدهم قد رفعت باختصام شركة التأمين الطاعنة بالصحيفة المودعة قلم كتاب محكمة أول درجة في 28 من سبتمبر سنة 1994 فان مدة السقوط المقررة بالمادة 752 من القانون المدني تكون قد مضت وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الحكم الجنائي الغيابي الصادر في الجنحة مانعا قانونيا يؤدى إلى وقف سريان دعوى المطعون ضدهم رغم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات على تاريخ صدوره دون إعلان المتهم ورتب على ذلك رفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.