الطعن رقم 15 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-4-18
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاوراق ان الفعل غير المشروع الذى سبب ضررا للمطعون ضدهما هو فعل مؤثم رفعت بشأنه دعوى جنائية على مقترفه وصدر فيها حكم غيابى بالادانة بتاريخ 2 ديسمبر 1989 ثم صدر حكم فى المعارضة بتعديل عقوبة الحبس الى الغرامة بتاريخ 9 فبراير 1991 وصار باتا فى 19/2/1991 لعدم الطعن عليه بالاستئناف واذ اقام المطعون ضدهما الدعوى بالتعويض عن ذات الفعل بايداع صحيفتها فى 17/5/1994 فانها تكون قد اقيمت ضد شركة التأمين الطاعنة بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على صيرورة الحكم الجنائى باتا فى 19/2/1991 الذى يحتسب منه ميعاد سقوط الحق فى مطالبتها بالتعويض ومن ثم فان الدفع بسقوط حق المضرور - المطعون ضدهما فى الرجوع على شركة التأمين الطاعنة بالتعويض الذى تمسكت به هذه الشركة يكون فى محله واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .