الطعن رقم 146 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-1-7
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهما في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي على سند من أن المحاكمة الجنائية أوقفت التقادم حتى صدور الحكم البات من محكمة النقض بجلسة 1/12/1992 بعدم قبول الطعن شكلا وان المطعون ضدهما أودعا صحيفة دعواهما في 24/11/1994 تكون الدعوى قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم ولا يجدي الطاعن بصفته التحدي بان الطعن بالنقض رفع بعد فوات ميعاده بما يجعله باتا وان الحكم الصادر بعدم القبول يعتبر كاشفا وليس منشئا فكان يتعين احتساب التقادم من تاريخ فوان ميعاد الطعن من تاريخ الحكم الصادر في الطعن بالنقض . ذلك انه يترتب على الطعن بالنقض - حتى بعد فوات ميعاده - وقف تقادم الدعوى المدنية طوال الفترة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية باعتبار أن تقدير العذر الذي أدى إلى فوات ميعاد الطعن وقبوله منوط بمحكمة النقض دون غيرها ذلك أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها طالما ما زال قائما يعد مانعا معنى المادة 282/1 من القانون المدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض ولا يعود سريان تقادم دعوى التعويض إلا بصدور حكم بات فيها من محكمة النقض وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أصاب صحيح القانون.