⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2595 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1999-2-9 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية
⚖️ الاحكام القابلة للتنفيذ الجبري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي, محمد درويش, عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة, وعبد العزيز الطنطاوي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال هذه الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى, واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه على استقلال حتى يتسنى طلب وقف نفاذه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري بتلك المادة أحكام الإلزام التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم وأن تكون قابلة للتنفيذ جبرا سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل التي يتعين على المحكوم عليه وفقا لها القيام بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له, فإن نكل عن ذلك تدخلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية, وكان المناط في تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصى مراميه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الأوراق أن الطلبات في الدعوى قد انحصرت في طلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية علي الشركة التي يمثلها الطاعن وتعيين حارس عليها وبتصفيتها وتعيين مصفي للقيام بأعمال التصفية وحلها مع الحكم للمطعون ضده بالتعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من أموال المعلن إليه وإذ قضى الحكم الابتدائي - في مادة تجارية - برفض الشق المستعجل وبتصفية الشركة وتعيين المصفي صاحب الدور لتكوين مأموريته استلام موجودات الشركة وجردها واستيفاء مالها من حقوق وما عليها من التزامات وإجراء البيع بالمزاد أو الممارسة إذا كان هذا البيع ضروريا للتصفية، وعليه بعد ذلك تحديد صافي مال الشركة إن وجد وتسليم كل من الشركاء نصيبه وبتحديد جلسة....... حتى يقدم المصفي تقريره وشملت هذا الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة، وأشار الحكم في أسبابه إلى أن المحكمة قررت إرجاء الفصل في طلب التعويض إلى حين تقديم المصفي تقريره، هذا وإن كان هذا الحكم قد صدر في شق من موضوع الدعوى بتعيين مصفي للشركة وتصفيتها مع تسليم كل من الشركاء نصيبه من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها إلا أنه وقد صدر مشمولا بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة فإنه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري التي لا تقبل الطعن المباشر وفقا لحكم المادة 212 من قانون المرافعات التي لا يؤثر في تحقيق هذا الوصف لها وجوب قيام المحكوم له بتنفيذ شرط الكفالة وإعلانه للمحكوم عليه وأحقية الأخير في المنازعة في اقتدار الحارس أو كفاية ما يوزع وفقا لحكم المواد 293، 294، 295 من قانون المرافعات باعتبارها إجراءات لا تتوقف على مشيئة المحكوم عليه.