الطعن رقم 2130 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-3-3
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا كان البين من الاوراق ان الشركة الطاعنة قدمت امام محكمة الاستئناف صورة الاتفاق المؤرخ 11/7/1996 المحرر بينها والمطعون ضدهم المتضمن تقاضيهم مبلغ ستة عشر الف جنيه والتنازل عن الحكم المستأنف وتم التوقيع منهم بما يفيد ذلك بما مفاده براءة ذمة الشركة الطاعنة من مبلغ التعويض الذى اتفق الطرفان على تقديره ويوجب على المحكمة ان تفصل فى الاستئناف على اساسه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزامها بأداء التعويض المثبت بالاتفاق رغم سبق الوفاء به فانه يكون قد خالف القانون .