⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5422 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-4-18
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه انه قد انزل سديدا على الدعوى وصفها القانونى من انها دعوى تعويض عن عدم قيام الطاعن دون سند قانونى باعادة بناء السلم محل النزاع بعد هدمه استنادا الى قواعد المسئولية التقصيرية مما يكون قد استقام لطرفى النزاع الصفة فيها واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه استنادا الى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر والى ان عدم قيام الطاعن باعادة بناء السلم بعد هدمه يعد خطأ من جانبه ترتب عليه الحاق ضررا بالمطعون ضدها تمثل فى حرمانها من استغلال مسكنها ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض وكان هذا الاستخلاص سائغا وله اصله الثابت بالاوراق فان النعى يكون على غير أساس.