الطعن رقم 928 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-4-12
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من افتراض الخطأ في جانب الطاعنة بالتطبيق لأحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني دون أن يستظهر قيام خطأ ذاتي وقع من الشركة الطاعنة أدى إلى موت مورث المطعون عليهم وتحجب بذلك عن بحث مدى إعمال أحكام المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعي فيما تضمنته من أحكام خاصة بشأن صاحب العمل الواجب الإثبات أو ما تمسك به المطعون عليهم من قيام مسئولية الطاعنة وفقا للمادة 174 من القانون المدني فإنه يكون معيبا.