⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4395 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1999-5-18 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: حجز "الحجز على السفينة"

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحجز التحفظى على السفينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحجز على السفينة والموقعة في بروكسل في 10 من مايو سنة 1952 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانون رقم 135 لسنة 1955 يدل على أن توقيع الحجز على السفينة يكون بإذن من الجهة القضائية المختصة في الدول المتعاقدة التي تم تنفيذ الحجز لديها وفقاً للإجراءات وطرق التنفيذ المطبقة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم في الباب الثاني من الكتاب الثاني إجراءات الحجز التحفظي على المنقول تحت عنوان "الحجوز التحفظية" فإنه يتعين الرجوع إليها في هذا الصدد بعد أن خلا قانون التجارة البحري المصري من أحكام تنظم قواعد الحجز التحفظي على السفينة. وكان النص في المادتين 316، 319 من قانون المرافعات مفاده أن الحجز التحفظي على المنقول ومنه السفينة يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالأمر به.