الطعن رقم 566 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-6-29
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العلاقة بين مصلحة الجمارك وربابنة السفن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي ، محمد درويش ، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما أوردته المادتان الأولي والثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 إعمالا للتفويض التشريعي الصادر إليه في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من التجاوز عما يرد من نقص في وزن البضائع التي ترد منفرطة أو في الطرود في حدود نسبة قدرها 5% من وزن الرسالة فلا تستحق عن هذه ضرائب أو رسوم جمركية أو غرامات إنما يتعلق بالعلاقة بين مصلحة الجمارك وربابنة السفن في شأن نظر تهريبهم العجز في البضائع داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية عنها ولا شأن لها وعقد النقل البحري للبضائع الذي يحكم حقوق والتزامات أطرافه علي نحو يغاير القوانين الداخلية للدول والاتفاقيات الدولية.