الطعن رقم 1959 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1998-1-22
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاشات - المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة
⚖️ معاشات - مدد الاشتراك الموجبة للمعاش
⚖️ التقادم المسقط - مسائل متنوعة - في التأمينات الإجتماعية - المطالبة بالمعاش أو تعويض الدفعة الواحدة
⚖️ اجراءات رفع الدعوي - ميعاد رفع الدعوي - دعوي المؤمن عليه أو المستحقين عنه بمطالبة هيئة التأمينات بالمستحقات
⚖️ من شروط قبول الطعن - الخصوم في الطعن - من يوجه إليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حماد الشافعي, إبراهيم الضهيري, مصطفى جمال الدين وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه طالما لم يكن له أو عليه بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق به. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة قد اختصمت المطعون ضده الثالث في الدعوى دون أن توجه له ثمة طلبات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم ينازعها في طلباتها ولم يحكم له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن بالنقض لا تتعلق به فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمادة 119 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه - والذي يحكم واقعة الدعوى - أن يكون للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المؤمن عليه للمعاش ولا تقبل دعوى المؤمن عليه أو المستحقين عنه بمستحقاته إلا إذا تمت مطالبة الهيئة بها كتابة في خلال خمس سنوات من التاريخ التي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن منشأ الحق في المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية الذي رتب هذا الحق ونظم أحكامه.ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالمعاش تكون بمنأى عن سريان التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698/1 من القانون المدني والتي تسري على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية مورث الطاعنة في المعاش.