الطعن رقم 620 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-12-21
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عيوب الرضا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان البيع
⚖️ ريع
⚖️ انعقاد العقد - عيوب الرضا - الغش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار ورأفت عبد الرحيم وجمال الدين عبد اللطيف وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدني أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن التدليس قد توافر في جانب الطاعنة - الشركة البائعة - لمجرد أنها أعلنت في الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعاً قدره 31 جنيها و750 مليماً شهرياً مع علمها أنها لا تغل سوى مبلغ 29 جنيها و273 مليماً وإن هذا التدليس وإن لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعون عليها وزوجها - المشترين - على قبول الإرتفاع في الثمن عن طريق لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدى الشركة وأنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع، وبالتالي فإنه لا يكفي لإعتباره حيلة في حكم المادة 125 من القانون المدني، ولما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت في مذكراتها المقدمة إلى محكمة الإستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحاً لأن ريع الحصة المبيعة طبقاً لمستنداتها تبلغ 31 جنيها و750 مليماً كما نشر في الصحف، غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يغير به وجه الرأي في الدعوى لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإنقاص الثمن وإلزام البائعة برد الزيادة إلى المشترين - يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون وعاره قصور يبطله.