الطعن رقم 11757 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-17
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا ما تقرر وقدر التعويض بحكم حائز لقوة الامر المقضى فلا يجوز اعادة النظر فى تقديره مرة اخرى ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلا فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبه المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض فى دعوى لاحقه لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه به فى الدعوى الاولى حسب نصيبه الشرعى فى الميراث باعتباره كان فى صدده ممثلا للورثة فى تلك الخصومة الاخيرة فى المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير المتمثل فى المسئول عن جبر الضرر الذى لحق بالمورث قبل موته ويكونالحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل فى مسألة اساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان فى تلك الدعوى بما يمنع من اعادة النظر فى تلك المسألة فى دعوى لاحقة . لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان التعويض المادى الموروث الذى يطالب به المطعون ضدهما فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه قد سبق القضاء به فى الدعوى رقم ........ مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئنافين رقمى .......... ق القاهرة لصالح ورثته فى الدعوى المقامة من ورثة اخرين غير المطعون ضدهما وهو ما احاط ه الحكم المطعون فيه عن بصر وبصيرة بما يكون الحكم فى شأنه قد حاز قوة الامر المقضى بما يمنع من اعادة النظر فيه فى الدعوى اللاحقة من الاخرين مطالبة به واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالمخالفة لهذا النظر ورفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى سالفة البيان على سند من اختلاف الخصوم فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بموجب نقضه نقضا جزئيا فى صدد ما قضى به من تعويض موروث للمطعون ضدهما.