الطعن رقم 2327 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1998-5-26
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ تمثيل الوارث لباقي الورثة فيما يقضي به للرتكه
⚖️ تمثيل الوارث لباقي الورثة فيما يقضي به للتركة
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - أركان التعويض - الضرر المطالب بالتعويض عنه - بوجه عام - الضرر المادي الموروث
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - تقدير التعويض - تقدير التعويض الموروث لأحد الورثة اكتسابه حجية بالنسبة لباقي الورثة
⚖️ حجية الحكم - نطاق الحجية من حيث الأشخاص
⚖️ تعلقها بالنظام العام - نطاق قوة الأمر المقضي - من حيث الأشخاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري, أنور العاصي, سعيد شعلة نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوارث الذي يطالب بحق للتركة ينتصب ممثلا لباقي الورثة فيما يقضى به لها وان الدعوى التي يقيمها احد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتما طلب تقدير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ومن ثم فان القضاء بتحديد قيمة التعويض الموروث يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أهدر حجية الحكم الصادر في الدعوى .......لسنة ..........مدني جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقمي ....... ...... لسنة .......ق القاهرة فيما قضى به من تحديد قيمة التعويض الموروث فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .