الطعن رقم 8704 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-10-26
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاوراق ومدونات الحكم المطعون فيه ان الدعوى اقيمت ابتداء من المطعون عليه ضد مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المدعى به وبعد وفاة المورث المذكور اختصم المطعون عليه ورثته - الطاعنين - للحكم عليهم بذات الطلبات . وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به انما ينصرف الى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته الى تركته فان الحكم المطعون فيه اذا لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه من ان مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .