⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4854 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-12-14
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يعيب الحكم ان يدمج الضررين المادى والادبى معا ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما ، فان ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعية وهى ان كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه فى تحديد مقار التعويض المقضى به ومن ثم فانه اذا استأنف محكوم ضده حكما قضى بالزامه بأداء تعويض عن اضرار مادية وادبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقار ما خص كل عنصر منها من التعويض ورأت محكمة الاستئناف فصل كل عنصر منها على حدة او عدم الاحقية فى التعويض بالنسبة لاحد هذين العنصرين وجب عليها عندئذ ان تخصم ما يقابله من التعويض المقضى به ابتداء وهو ما يقتضى بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذى صدر به الحكم المستأنف .