الطعن رقم 9215 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ استند الحكم فى تقدير التعويض للمطعون ضدها على ما جاء بأوراق الدعوى من وصف للاصابات التى لحقت بها دون ما ورد متعلقا بذلك فى تقرير خبير الطب الشرعى المرفق فى الدعوى ......... الذى استبعده لبطلانه فان قالة التناقض تضحى ولا سند لها من الواقع او القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم وفقا لحكم المادتين 63 من قانون المرافعات و383 من القانون المدني إنما تتحقق بإجراء قوامه إيداع صحيفة الدعوى مستوفيه شرائط صحتها إدارة كتاب المحكمة وينبني على ذلك أن بطلان إعلان هذه الصحيفة، لا يؤثر على صحة ذلك الإجراء أو على الآثار التي يرتبها القانون عليه - بإعتبار أن الإجراء الباطل ليس من شأنه أن يؤثر على الإجراء الصحيح السابق عليه وأن المطالبة على هذا النحو لا يزول أثرها إلا بالحكم برفض الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم قبولها أو يقضى بإعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو انقضائها متى طلبت التكلم في الموضوع وفى غير هذه الأحوال فان هذه المطالبة تبقى منتجة لأثارها الموضوعية والإجرائية إلى أن يقضى في الدعوى بحكم نهائي فيبدأ تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم.