⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3868 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1999-5-25 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى "الخصوم فى الدعوى"

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ حراسة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ الخصومة في الدعوى - انعقاد الخصومة
⚖️ الخصومة في الدعوى - المسائل التي تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ اعمال السيادة
⚖️ كسب الملكية
⚖️ اثر نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز طنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضي سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وهذه الأسباب وحدها هي التي يصح الطعن في الحكم للخطأ الوارد بها، أما ما عدا ذلك من الأسباب فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة أن تتحري توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بأي من هذين الطريقين ومنها شرط المدة، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سبب منهما إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني يدل ـ وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وكما يكون مرجع المانع أسبابا متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر معها المطالبة بحقه، وكان مؤدى انقطاع التقادم لتحقق سبب من أسبابه بدء تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول على نحو ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني وذلك باعتبار أن قواعد وقف وانقطاع التقادم المسقط تسري في شأن التقادم المكسب بنوعيه عملا بحكم المادتين 973، 974 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963، مفاده حرمان كل من خضع لتدبير الحراسة من اللجوء إلى القضاء بشأن إدارة أمواله أو الطعن فيما صدر من تصرفات لها من الحارس العام وقد ظلت أحكام هذه المادة نافذة حتى قضى بعدم دستوريتها من المحكمة العليا في القضية رقم 5 لسنة 5 قضائية " دستورية " ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليه سنة 1976، وإذ صدر خلال فترة نفاذها القرار الجمهوري رقم 2156 لسنة 1971 باستثناء الطاعنين من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1971 وقصرت المادة الأولى منه حق مورث الطاعنين وعائلته على مجرد تسلم ثمن بيع ممتلكاتهم التي تصرفت الحراسة فيها بالبيع قبل صدوره ومنها العقار محل النزاع فإنه والحال كذلك لم يكن للطاعنين وفقا له حق التقاضي أو المطالبة بشأن هذا العقار بما يعد كل ذلك مانعاً " قانونياً " يتعذر معه عليهما المطالبة بحقوقهما قبل واضعي اليد عليه طوال الفترة من تاريخ فرض الحراسة على مورثهما بالتبعية وحتى اليوم التالي لتاريخ نشر حكم المحكمة العليا بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 بالجريدة الرسمية في 29 يوليه سنة 1976 فإنه يترتب عليه وقف مدة التقادم المكسب للملكية بالتقادم الخمسي الذي تمسك به شاغلوا وحدات العقار محل النزاع طوال تلك الفترة فلا تحسب ضمن المدة اللازمة لكسب ملكية كل منهم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من شأن اختصام شاغلي وحدات العقار في الدعوى رقم ( ) بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة في 27/7/1981 التي أقامها الطاعنان ضدهم بطلب تثبيت ملكيتهما لوحدتي العقار انقطاع مدة التقادم المكسب للملكية سالف الذكر في حقهم وبدء تقادم جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الاتفاقية التي تبرمها جمهورية مصر العربية مع دولة أخرى لتنظيم مسألة بعينها تتعلق برعايا أي منهما تصبح بصدور القرار الجمهوري الخاص بها تشريعا نافذا في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانونا "داخليا"، ومن ثم فإنها لا تعد عملا من أعمال السيادة التي يخرج عن ولاية المحاكم نظر النزاع بشأنها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقفها لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوعها قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في الموضوع قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة مفاده أنه يشترط للاعتداد بالتصرفات بالبيع ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون والتي تحول دون رد الأموال والممتلكات عيناً للأشخاص الذين شملتهم الحراسة بالتبعية أن تكون قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
نقض الحكم بالنسبة للطاعن يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن.